بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1990 المؤرخ في 2023/01/24 م.
و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
استثناء من نص المادة 129 من لائحة العقود الإدارية لجهاز خدمات الإسعاف الطائر التعاقد مع شركات خدمات طيران فيما يتعلق بخدمات صيانة الطائرات والتدريب الفني الخاص بالطيران.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.