قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

استثناء من نص المادة 129 من لائحة العقود الإدارية لجهاز خدمات الإسعاف الطائر التعاقد مع شركات خدمات طيران فيما يتعلق بخدمات صيانة الطائرات والتدريب الفني الخاص بالطيران.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly