قرار رقم 67 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1990 المؤرخ في 2023/01/24 م.
- و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
استثناء من نص المادة 129 من لائحة العقود الإدارية لجهاز خدمات الإسعاف الطائر التعاقد مع شركات خدمات طيران فيما يتعلق بخدمات صيانة الطائرات والتدريب الفني الخاص بالطيران.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/24/ 2023 میلادی