أدوات الوصول
قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، خالد أحمد منصور شكشك، ًرئيساً لديوان المحاسبة ً وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقاً لذلك.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.