قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 29/يوليو/ 2013 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، خالد أحمد منصور شكشك، ًرئيساً لديوان المحاسبة ً وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقاً لذلك.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 21/رمضان/ 1434 ه.
- الموافق: 30/يوليو/ 2013 م.