قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 67 لسنة 2013 م.في شأن تسمية رئيس لديوان المحاسبة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسمى السيد، خالد أحمد منصور شكشك، ًرئيساً لديوان المحاسبة ً وتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقاً لذلك.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly