قرار رقم 668 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار لصالح مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية التابع لوزارة المواصلات، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل المركز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.