قرار رقم 668 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 250 لسنة 2019 م بإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ 4/ 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 2883 المؤرخ في 25/ 8/ 2021 م.
وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 308 المؤرخ في 27/ 9/ 2021 م.
وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 13800 المؤرخ في 2021/9/30 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار لصالح مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية التابع لوزارة المواصلات، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل المركز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.