قرار رقم 668 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 668
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
- رقم المُعَرِّف: 668-2021-DEC-COM
قرار رقم 668 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 250 لسنة 2019 م بإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/ 4/ 2021 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المواصلات رقم 2883 المؤرخ في 25/ 8/ 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 308 المؤرخ في 27/ 9/ 2021 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف رقم 13800 المؤرخ في 2021/9/30 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار لصالح مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية التابع لوزارة المواصلات، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل المركز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 جمادي الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 12/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.