قرار رقم 668 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 668 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار لصالح مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية التابع لوزارة المواصلات، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير عمل المركز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly