أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة

18 يوليو 2022

قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/7 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الوطني المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية، يحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الى العضوية الأحدث.

مادة 2

يحظر تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.

مادة 4

على مصلحة السجل التجاري الامتناع عن قيد أو تجديد قيد السجلات التجارية للشركات المساهمة والمصارف التجارية المخالفة لأحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القرار، ومراجعة القيودات السابقة التي صدرت بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص وتتولي الإدارات المختصة بمتابعة الشركات بهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount