قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية، يحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الى العضوية الأحدث.

مادة 2

يحظر تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 3

على الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.

مادة 4

على مصلحة السجل التجاري الامتناع عن قيد أو تجديد قيد السجلات التجارية للشركات المساهمة والمصارف التجارية المخالفة لأحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القرار، ومراجعة القيودات السابقة التي صدرت بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص وتتولي الإدارات المختصة بمتابعة الشركات بهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly