قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 1985
- رقم التشريع: 662
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 18 لسنة 1985م بشأن الأمن الشعبي المحلى الصادر في 22 أغسطس 1985م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 610 لسنة 1985م باللائحة التنفيذية لقانون الأمن الشعبي المحلي الصادر في 29 أغسطس 1985م.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
قررت
مادة 1
يحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامه بأعماله بطاقة تسمى “بطاقة تعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي” وذلك وفقا للشكل والمواصفات المبينة بالنموذج المرفق لأحكام هذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- صدر في 15 سبتمبر 1985م.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بطاقة تعريف لمتطوع الأمن الشعبي المحلي
الصورة
الرقم …………….. الاسم …………………..
التاريخ ……………….. اللجنة الشعبية العامة للعدل
………………
- البطاقة مقاس 9 سم * 5 ½ سم.
- الصورة الشمسية مقاس 2,9 سم × 2,2سم .
- يحيط بالبطاقة اطار بلون أبيض سمك 3 مليمتر .
- يتوسط البطاقة من الواجهة الأمامية شعار الجماهيرية .
- يتوسط البطاقة من الخلف شعار الأمن الشعبي المحلي باللون الأبيض
- البطاقة من الواجهة الأمامية و من الخلف باللون الأخضر الفاتح .
- يتم تغليف البطاقة للحفاظ عليها بغلاف واق من البلاستيك .
- بعد تعبئة البيانات وفقا لما هو وارد بالبطاقة يتم اعتمادها بالتوقيع و اثبات الختم عليه .
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.