قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي 

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي 

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامه بأعماله بطاقة تسمى “بطاقة تعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي” وذلك وفقا للشكل والمواصفات المبينة بالنموذج المرفق لأحكام هذا القرار. 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

           اللجنة الشعبية العامة للعدل

بطاقة تعريف لمتطوع الأمن الشعبي المحلي

                                                                    الصورة

الرقم …………….. الاسم …………………..

التاريخ ………………..   اللجنة الشعبية العامة للعدل 

                                       ………………

ls.org.ly