قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إبراهيم بن عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات في مهمة عمل رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 26/ 02/ 2024م ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
1 | السيد، مجدي محمد الشيباني |
2 | السيد، محمد محمود حمودة |
3 | السيد، محمود أحمد الخوجة |
4 | السيد، فؤاد محمود بن فضل |
5 | السيد، وائل رمضان بن حسين |
6 | السيد، مصطفى محمد الغوج |
7 | السيد، محمد عياد البلعزي |
مادة 2
تتكفل الشركة الليبية القابضة للاتصالات بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.