قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
25 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 2024
- رقم التشريع: 66
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إبراهيم بن عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات في مهمة عمل رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 26/ 02/ 2024م ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
1 | السيد، مجدي محمد الشيباني |
2 | السيد، محمد محمود حمودة |
3 | السيد، محمود أحمد الخوجة |
4 | السيد، فؤاد محمود بن فضل |
5 | السيد، وائل رمضان بن حسين |
6 | السيد، مصطفى محمد الغوج |
7 | السيد، محمد عياد البلعزي |
مادة 2
تتكفل الشركة الليبية القابضة للاتصالات بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 15/شعبان/ 1445 هجري
- الموافق 25/ 2/ 2024 میلادی