قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إبراهيم بن عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات في مهمة عمل رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 26/ 02/ 2024م ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
1
السيد، مجدي محمد الشيباني
2
السيد، محمد محمود حمودة
3
السيد، محمود أحمد الخوجة
4
السيد، فؤاد محمود بن فضل
5
السيد، وائل رمضان بن حسين
6
السيد، مصطفى محمد الغوج
7
السيد، محمد عياد البلعزي
مادة 2
تتكفل الشركة الليبية القابضة للاتصالات بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.