قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوفد السيد، محمد إبراهيم بن عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات في مهمة عمل رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 26/ 02/ 2024م ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

1السيد، مجدي محمد الشيباني
2السيد، محمد محمود حمودة 
3السيد، محمود أحمد الخوجة
4السيد، فؤاد محمود بن فضل
5السيد، وائل رمضان بن حسين 
6السيد، مصطفى محمد الغوج 
7السيد، محمد عياد البلعزي

مادة 2

تتكفل الشركة الليبية القابضة للاتصالات بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly