قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 فبراير 2024
- رقم التشريع: 66
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 105 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 566 المؤرخ 08-01- 2023 م.
قرر
مادة 1
يرقى أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرقية التالية لرتبتهم، وذلك وفقا للكشف رقم أ المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعاد تعيين أعضاء هيئة الشرطة الآتي ذكرهم ضباطا على رتبة ملازم، وذلك وفقا للكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يسوى الوضع الوظيفي المضابط مصباح اشتيوي على كمية التابع لوزارة الداخلية على النحو التالي:
يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 12/24/ 2019م يستحق المعني رتبة رائد اعتبارا من تاريخ 12/24/ 2023م.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ:2024/2/11
الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2024 م
ت | الرتبة الحالية | الاسم | الرتبة المرقى إليها | الجهة التابع لها |
1 | عميد | محمد علي محمد أبو شمالة | لواء | وزارة الداخلية |
2 | عميد | عبدالله علي محمد أبو بريدعة | عقيد | وزارة الداخلية |
3 | عميد | عمر محمد عظام | عقيد | وزارة الداخلية |
4 | عميد | حماد محمد احمید | عقيد | وزارة الداخلية |
5 | مقدم | فرج المبروك عبد الحفيظ | عقيد | وزارة الداخلية |
6 | مقدم | فرج محمد عبد العاطي هيوب. | عقيد | وزارة الداخلية |
7 | رائد | أيمن صالح عمرو قراصة | مقدم | وزارة الداخلية |
8 | رائد | عماد حسين الفوج | مقدم | وزارة الداخلية |
9 | رائد | رامي البشير الميساوي | مقدم | وزارة الداخلية |
10 | رائد | محمد الهادي عيسى | مقدم | وزارة الداخلية |
11 | نقیب | جمعة إبراهيم عامر | رائد | وزارة الداخلية |
12 | نقیب | اشرف محمد الحراري | رائد | وزارة الداخلية |
13 | نقیب | حیدر عمر علي عبد الصمد | رائد | وزارة الداخلية |
14 | ملازم اول | محمد جمال عوينة | نقیب | جهاز الشرطة القضائية |
15 | ملازم اول | طه عمار احمد | نقیب | وزارة الداخلية |
16 | ملازم اول | محمد الهادي سعد كاموكا | نقیب | وزارة الداخلية |
17 | ملازم | علي محمد إبراهيم | ملازم اول | وزارة الداخلية |
18 | ملازم | وليد محمد شعیب | ملازم اول | وزارة الداخلية |
19 | ملازم | مجد الدين محمود بهجت حسن | ملازم اول | وزارة الداخلية |
20 | ملازم | محمد إسماعيل أبو شمالة | ملازم اول | وزارة الداخلية |
21 | ملازم | احمد علي ارحومة | ملازم اول | وزارة الداخلية |
الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2024 م
ت | الاسم | الجهة |
1 | احمد مختار الطباشي | وزارة الداخلية |
2 | علي مخلوف الدوكالي | وزارة الداخلية |
3 | علي عبد الكريم أبو بكر | وزارة الداخلية |
4 | محمد احمد محمد الغويل | وزارة الداخلية |
5 | أسامة إبراهيم الغويل | وزارة الداخلية |
6 | مصطفى علي الفرجاني | وزارة الداخلية |
7 | سالم احمد صالح | وزارة الداخلية |
8 | علي علي مصطفى الجطلاوي | وزارة الداخلية |
9 | الصادق احمد رشید | وزارة الداخلية |
10 | محمد الحسين محمد الصغير | وزارة الداخلية |
11 | مصطفی احمد مفتاح عظام | وزارة الداخلية |
12 | عبد السلام عمر البسكاك | وزارة الداخلية |
13 | مختار فرج الأطوش علي | الشرطة الزراعية |
14 | محمد محمد القابسي | وزارة الداخلية |
15 | عبد السلام محمد رمضان | وزارة الداخلية |
16 | محمود ابراهيم الغزيل | وزارة الداخلية |
17 | كمال محمد الدرناوي | وزارة الداخلية |
18 | مراد على الشعافي | وزارة الداخلية |
19 | محمد عبد الله قدورة | وزارة الداخلية |
20 | عبد الله فتح الله عامر | وزارة الداخلية |
21 | محمد بشير عبد الرحيم | وزارة الداخلية |
22 | علي عبد الكريم أبو بكر مخلوف | وزارة الداخلية |
23 | علي مفتاح الصغير | وزارة الداخلية |
24 | محمود احمد الغويل | وزارة الداخلية |
25 | محمد محمد ابوزید | وزارة الداخلية |
26 | خالد احمد علي | وزارة الداخلية |
27 | إياد نظام الدين محمد التونالي | وزارة الداخلية |
28 | جهاد جاب الله مسعود جاب الله | وزارة الداخلية |
29 | محمد مصطفى بن عثمان | وزارة الداخلية |
30 | احمد عبد المجيد البوراوي | وزارة الداخلية |
31 | احمد محمد معمر أبو غالية | وزارة الداخلية |
32 | علي محمد غويلة | وزارة الداخلية |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.