Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية

23 يناير 2023

قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1990 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2006 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2022/12/3.
  • وعلى ما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيم تنظيمي فرعي يضاف إلى إدارات المشروعات بالهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يسمى وحدة للتصميم الشامل.

مادة 2

تكون مهام الوحدة تطبيق حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المشاريع المزمع إنشاؤها وكذلك عند إجراء الصيانات والتحويرات للمباني التابعة لها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس وزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.