أدوات الوصول
قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيم تنظيمي فرعي يضاف إلى إدارات المشروعات بالهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يسمى وحدة للتصميم الشامل.
مادة 2
تكون مهام الوحدة تطبيق حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المشاريع المزمع إنشاؤها وكذلك عند إجراء الصيانات والتحويرات للمباني التابعة لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.