قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيم تنظيمي فرعي يضاف إلى إدارات المشروعات بالهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يسمى وحدة للتصميم الشامل.

مادة 2

تكون مهام الوحدة تطبيق حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المشاريع المزمع إنشاؤها وكذلك عند إجراء الصيانات والتحويرات للمباني التابعة لها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly