Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

9 فبراير 2024

قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الأتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير البيئة رقم 20 بتاريخ 2022/1/13 م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 بتاريخ 2022/2/5 م.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، د.إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية الى دولة كينيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/28م، وذلك لحضور المؤتمر الوزاري بخصوص التنوع البيولوجي. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي