قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 66 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد، د.إبراهيم العربي منير وزير البيئة في مهمة عمل رسمية الى دولة كينيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/2/28م، وذلك لحضور المؤتمر الوزاري بخصوص التنوع البيولوجي. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly