أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

25 يوليو 2013

قرار رقم 66 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، جمعة أحمد عتيقة عضو المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16/يوليو/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، جمعة أحمد عتيقة، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 16/يوليو/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 16/رمضان/ 1434 ه.
  • الموافق: 25/يوليو/ 2013 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount