قرار رقم 66 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، جمعة أحمد عتيقة عضو المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16/يوليو/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، جمعة أحمد عتيقة، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 16/يوليو/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 16/رمضان/ 1434 ه.
- الموافق: 25/يوليو/ 2013 م.