قرار رقم 66 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 66 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيد، جمعة أحمد عتيقة، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 16/يوليو/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly