قرار رقم 66 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدرجة اسماؤها وعناوينها ادناه يحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت:
وعنوانها Mark Lane, London E.C.3 52-57التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات
وعنوانها 220, East Twenty Third Street, New York 10, N.Y.التي تنتج الآلات والأدوات الصناعية
وعنوانها Fermenciler 90, Galata Istanbul.التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد وتمثيل الشركات
وعنوانها.220 West,التي تتعاطى الأعمال التجارية – استيراد وتوزيع الحلويات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.