أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

نشر في

قرار رقم 66 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 57.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956م.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 161 و 162 و 163 و 164 – الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1 

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدرجة اسماؤها وعناوينها ادناه يحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت:

  1. الشركة الانجليزية Kotrago Ltd.

وعنوانها Mark Lane, London E.C.3 52-57التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات

  1. الشركة الامريكية National Dynamics Corp.

وعنوانها 220, East Twenty Third Street, New York 10, N.Y.التي تنتج الآلات والأدوات الصناعية

  1. الشركة التركية Koctas Ticaret Anonim

وعنوانها Fermenciler 90, Galata Istanbul.التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد وتمثيل الشركات 

  1. الشركة الامريكية Pavelle Trading Co

وعنوانها.220 West,التي تتعاطى الأعمال التجارية – استيراد وتوزيع الحلويات.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م.
  • الموافق 3 رجب 1381 ه
  • سية/ أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية