قرار رقم 66 لسنة 1961 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 57.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956م.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 161 و 162 و 163 و 164 – الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدرجة اسماؤها وعناوينها ادناه يحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت:
- الشركة الانجليزية Kotrago Ltd.
وعنوانها Mark Lane, London E.C.3 52-57التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات
- الشركة الامريكية National Dynamics Corp.
وعنوانها 220, East Twenty Third Street, New York 10, N.Y.التي تنتج الآلات والأدوات الصناعية
- الشركة التركية Koctas Ticaret Anonim
وعنوانها Fermenciler 90, Galata Istanbul.التي تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد وتمثيل الشركات
- الشركة الامريكية Pavelle Trading Co
وعنوانها.220 West,التي تتعاطى الأعمال التجارية – استيراد وتوزيع الحلويات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20-12-1961.
- صدر في طرابلس بتاريخ 11 ديسمبر 1961م.
- الموافق 3 رجب 1381 ه
- سية/ أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية