قرار رقم 659 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4529 المؤرخ في 2021/11/17م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/29 المؤرخ في 2021/11/20 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة البيرق التركية بمبلغ قدره 316,258,602,03 ثلاثمائة وستة عشر مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وستمائة واثنان يورو و 03 سنت، بما يعادل مبلغا قدره 1,689,769,710,646 مليار وستمائة وتسعة وثمانون مليونا وسبعمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وعشرة دنانير و 646 درهما، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي، وذلك وفقا للتقرير المرفق بهذا القرار الصادر عن اللجنة المشكلة بقرار وزير المواصلات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.