قرار رقم 659 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 659 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة البيرق التركية بمبلغ قدره 316,258,602,03 ثلاثمائة وستة عشر مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وستمائة واثنان يورو و 03 سنت، بما يعادل مبلغا قدره 1,689,769,710,646 مليار وستمائة وتسعة وثمانون مليونا وسبعمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وعشرة دنانير و 646 درهما، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي، وذلك وفقا للتقرير المرفق بهذا القرار الصادر عن اللجنة المشكلة بقرار وزير المواصلات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly