قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
15 ديسمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 2022
- رقم التشريع: 656
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
بعد الاطلاع على:-
- القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
- القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- القانون رقم 19 لسنة 1989 م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى.
- القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن إقرار مزايا لمن يفقدون حياتهم من المدنيين والعسكريين.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- القانون رقم 4 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي التحرير والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2015 م.
- القانون رقم 1 لسنة 2014 م في شأن أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير.
- قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 م بضم بعض أسر الشهداء والمفقودين.
- قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.
- قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 47 لسنة 2020 م بشأن تعيين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
- قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 09 لسنة 2022 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوي الإعاقة من المدنيين.
- وعلى كتاب رئيس الأركان العامة للجيش الليبي المرقم ر.أ.ع/ 102/ 78 المؤرخ في 29/ 05/ 2022 م بتشكيل لجنة.
قرر
مادة 1
لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أن ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
- الهيئة: ويقصد بها الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
- الشهيد: يعد شهيدا في تطبيق أحكام هذا القرار المتوفيين من المدنيين العزل الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية أو الإشتباكات المسلحة واستشهدوا بسببها أو متأثرين بإصابتهم بها لاحقا.
- ذوي الإعاقة: يعد معاقا في تطبيق أحكام هذا القرار المدنيين العزل الذين لم يشاركوا في العمليات العسكرية والاشتباكات المسلحة وأصيبوا بإعاقة كلية أو جزئية بسببها أو بسبب مخلفاتها.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار على كل من المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين ويشترط تحقق ما يلي:
- أ- أن يكون حصول واقعة الوفاة أو الإعاقة اعتبارا من تاريخ 2011/10/24 م وحتى تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
- ب- أن يكون المستفيد من أحكام هذا القرار ممن ينطبق عليهم التشريعات المنظمة لعمل الهيئة.
- ج- أن يكون قد استشهد أو أصيب بإعاقة نتيجة العمليات العسكرية أو أثناء الإشتباكات المسلحة أو بسبب المخلفات الحربية أو التفجيرات الإرهابية، ويستبعد كل من توفى أو أصيب نتيجة واقعة جنائية كالمشاجرة أو القتل العمد أو القتل الخطأ أو الإنتحار أو النزاعات القبلية أو أثناء الإحتفالات الإجتماعية الخاصة أو ذوي العاهات الخلقية أو أي حكم آخر.
- د- أن يكون قد استشهد أو أصيب بإعاقة نتيجة حصار وقع أثناء العمليات العسكرية أو الاشتباكات المسلحة وما يترتب عليه من جوع وعطش أو أثناء المداهمات أو أثناء إسعاف الغير.
- ه- أن يكون آمنا في بيته أو في ممتلكاته الخاصة أو مكان عمله أو الأماكن العامة.
مادة 3
يشترط في واقعة الوفاة (الإستشهاد) أن تتوفر المستندات التالية:
- أ- محضر جمع الاستدلالات من الجهات الضبطية أو محضر تحقيق من الجهات القضائية على أن يكون مقترن بالواقعة.
- ب- شهادة وفاة أصلية تكون صادرة من السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية.
- ج- شهادة شاهدين إثبات أصلية مصدقة من المحكمة المختصة تتضمن بيان عن واقعة الوفاة وكيفية حصولها ومكانها وتاريخها وسببها.
- د- تقرير الطبيب الشرعي.
- ه- إفادة أصل من المجلس المحلي أو المجلس البلدي بالمنطقة تفيد بواقعة الوفاة وتاريخها وسببها.
- و- مستندات المستحقين عن المتوفى تكون وفق الضوابط والنظم المعمول بها.
- ز- إفادة أصل من جهة العمل بحصول واقعة الوفاة للمتوفي بمكان عمله أو أثناء تكليفه.
مادة 4
يشترط في واقعة الإعاقة توافر المستندات التالية:
- أ- محضر جمع الاستدلالات من الجهات الضبطية أو محضر تحقيق من الجهات القضائية، على أن يكون بتاريخ مقترن بالواقعة.
- ب- شهادة شاهدين إثبات أصلية مصدقة من المحكمة المختصة تتضمن بيان عن واقعة الإعاقة وكيفية حصولها ومكانها وتاريخها وسببها.
- ج- افادة أصل من المجلس البلدي أو من يقوم مقامه بواقعة الإعاقة ونوعها وسببها وتاريخها.
- د- إفادة أصل من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي تفيد بعدم التسجيل في منظومة ذوى الإعاقة قبل تاريخ الواقعة.
- ه- المستندات الطبية التي تثبت خضوعه للعلاج نتيجة الإصابة.
- و- تقرير طبي أصل لإثبات الإعاقة.
- ز- أن يخضع المعاق في ضمه لضوابط لجنة الحصر المؤقتة لذوي الإعاقة التابعة للهيئة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
- صدر بتاريخ: 2022/12/15 م
- الفريق أول
- ركن محمد علي أحمد الحداد
- رئيس الأركان العامة للجيش الليبي