قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

بعد الاطلاع على:-

قرر

مادة 1

لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات التالية المعاني المبينة أن ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

مادة 2

تسري أحكام هذا القرار على كل من المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين ويشترط تحقق ما يلي:

مادة 3

يشترط في واقعة الوفاة (الإستشهاد) أن تتوفر المستندات التالية: 

مادة 4

يشترط في واقعة الإعاقة توافر المستندات التالية:

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly