على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.في شأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثامن بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ السادس من شهر رمضان/ 1434 ه.الموافق الخامس عشر من شهر يوليو/ 2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُمنح الثقة للسيد، علي محمد البشير حمودة، ويعين وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.