قرار رقم 65 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 65 لسنة 2013 م.في شأن منح الثقة لوزير

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تُمنح الثقة للسيد، علي محمد البشير حمودة، ويعين وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly