Skip to main content

قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي 

3 نوفمبر 1986

قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 م بشأن إصدار القانون الصحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 902 لسنة 1984 م بشأن تشكيل اللجنة العليا للكتاب الصحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 980 لسنة 1985م بلائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 1986.02.08 م.

قررت

مادة 1 

تسري أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية المشار إليها على مؤلفي الكتاب الصحي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.11.03 م.