قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تسري أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية المشار إليها على مؤلفي الكتاب الصحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.