قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 647 لسنة 1986 م في شأن سريان أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية على مؤلفي الكتاب الصحي 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تسري أحكام لائحة المستحقات المالية لمؤلفي الكتب المدرسية المشار إليها على مؤلفي الكتاب الصحي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly