قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين
8 سبتمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 1985
- رقم التشريع: 642
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 642 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م لبلدية سوف الجين
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 81 – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م، باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ فى 21 أغسطس 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 4,500,000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية والخطة لبلدية سوف الجين.
طبقا للبيان التالي:
- 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم المشروع 55/أ/1 طريق بني وليد تینینای/ نسمة.
- 4,000,000 أربعة ملايين دينار ليبى لدعم البند الفرعى 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 8 سبتمبر 1985 م.