قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة
27 أكتوبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 2013
- رقم التشريع: 641
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 27 لسنة 2011 ميلادي شأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2013 ميلادية بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى محضر الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2013 ميلادية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم د.ش.م/23/2013 ميلادية المؤرخ 05/سبتمبر /2013 ميلادية، وكتابة رقم 122 المؤرخ 21/أكتوبر/2013 ميلادي.
- وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية رقم 4613 المؤرخ 24/أكتوبر/2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 05/سبتمبر/2013 ميلادي، و اجتماعه الاستثنائي الحادي
- والعشرين المنعقد بتاريخ 06/أكتوبر/2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تزاد مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20 %من قيمة المرتب الإجمالي.
مادة 2
لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بالجهات التي تنظم المعاملات المالية للعاملين بها جداول مرتبات خاصة وكذلك العاملين بالخارج.
مادة 3
يعمل بهذا القرار ابتداء من 01/يناير/سنة 2014 ميلادي، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 22/ذي الحجة/1434 هجري.
- الموافق: 27/أكتوبر/2013 ميلادي.