قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 641 لسنة 2013 م بشأن زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تزاد مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20 %من قيمة المرتب الإجمالي.

مادة 2

لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بالجهات التي تنظم المعاملات المالية للعاملين بها جداول مرتبات خاصة وكذلك العاملين بالخارج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار ابتداء من 01/يناير/سنة 2014 ميلادي، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly