Skip to main content

قرار رقم 640 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

21 ديسمبر 2008

قرار رقم 640 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (6651) المؤرخ في 26 / 11 / 1376 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية على النحو التالي:

  1. مسار الخط الهوائي لربط محطة الرجمة بمحطة المرج (جهد 66 ك ف). 
  2. مسار الخط الهوائي رأس لأنوف – اجدابيا – جنوب بنغازي) ( جهد 400 ك ف). 
  3. مسار الخط الهوائي لربط محطة التبة بالخط القائم (شرق) طرابلس – أبو عرقوب) (جهد 220 ك ف). 
  4. تعديلات مسار الخط الهوائي القائم (جهد 220 ك ف) (الزهراء – الحرشة) ليتجنب المخطط السكني (5000 ) وحدة سكنية بجنوب الزاوية.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسوم التخطيطية المرفقين بهذا القرار.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23 ذو القعدة
  • الموافق: 21 / 12 / 2008 م