قرار رقم 640 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 640 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية على النحو التالي:

  1. مسار الخط الهوائي لربط محطة الرجمة بمحطة المرج (جهد 66 ك ف). 
  2. مسار الخط الهوائي رأس لأنوف – اجدابيا – جنوب بنغازي) ( جهد 400 ك ف). 
  3. مسار الخط الهوائي لربط محطة التبة بالخط القائم (شرق) طرابلس – أبو عرقوب) (جهد 220 ك ف). 
  4. تعديلات مسار الخط الهوائي القائم (جهد 220 ك ف) (الزهراء – الحرشة) ليتجنب المخطط السكني (5000 ) وحدة سكنية بجنوب الزاوية.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه ، والرسوم التخطيطية المرفقين بهذا القرار.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly