قرار رقم 64 – 65 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يوليو 1980
- رقم التشريع: 64 – 65
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 64 – 65 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
بعد الاطلاع
- على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مکتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970م في شأن اعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 64 في 26من شهر يوليو سنة 1980م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 64/ 1980م الى ذي كندال کومبنی، شركة أمريكية من ولاية ديلاوير تتعاطى الصناعة.
عنوانها: 1، فيديرال ستریت، بوسطن، ماساشوستس، الولايات المتحدة الامريكية.
عن اختراع بتسمية:” عزل أنبوبة باستخدام رغوة على مراحل “.
اسم المخترع: كارلوس میغل سایمور، مهندس امریکی مقيم في: 324 لیند ستريت، و يلیسلاي، ماساشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر يوليو سنة 1980م تنتهي في 25 من شهر يوليو سنة 1990م.
ويتمتع الطلب بحق اسبقية استنادا للطلب…………………. المودع……………… في…………………….. بتاريخ ……………..
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زايد
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى
قرار مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى رقم 65 لسنة 1980م بشأن منح براءة اختراع أصلية
مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،
- بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مکتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
- وعلى المادة 9 / د من القانون رقم 79 لسنة 1970م في شأن اعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
- وعلى طلب البراءة رقم 65 في 26من شهر يوليو سنة 1980م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 65/ 1980م الى سيجيدور سوسيته دو ترانسفورماسيون دو لالومینیوم بیشینی شركة فرنسية تتعاطى الصناعة.
عنوانها: 66، جاده مارسو، باريس فرنسا
عن اختراع بتسمية: ” مكثف للطاقة الشمسية مكون من عناصر قابلة للتعديل ” اسم المخترع: فرانسوا كولاس، مهندس فرنسی ۰
عنوانه: 10، جادة بوتيت شامبورد، بوزغ لا راین، فرنسا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 6 من شهر يوليو سنة 1980م تنتهي في 25 من شهر يوليو سنة 1990م.
ويتمتع الطلب بحق اسبقية استنادا للطلب…………………. المودع……………… في…………………….. بتاريخ ……………..
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، و ينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد الرحمن زايد.
- مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.