قرار رقم 64 – 65 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 64 – 65 لسنة 1980 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 64/ 1980م الى ذي كندال کومبنی، شركة أمريكية من ولاية ديلاوير تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 1، فيديرال ستریت، بوسطن، ماساشوستس، الولايات المتحدة الامريكية.

عن اختراع بتسمية:” عزل أنبوبة باستخدام رغوة على مراحل “.

اسم المخترع: كارلوس میغل سایمور، مهندس امریکی مقيم في: 324 لیند ستريت، و يلیسلاي، ماساشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر يوليو سنة 1980م تنتهي في 25 من شهر يوليو سنة 1990م. 

ويتمتع الطلب بحق اسبقية استنادا للطلب…………………. المودع……………… في…………………….. بتاريخ ……………..

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

قرار مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى رقم 65 لسنة 1980م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 65/ 1980م الى سيجيدور سوسيته دو ترانسفورماسيون دو لالومینیوم بیشینی شركة فرنسية تتعاطى الصناعة.

عنوانها: 66، جاده مارسو، باريس فرنسا

عن اختراع بتسمية: ” مكثف للطاقة الشمسية مكون من عناصر قابلة للتعديل ” اسم المخترع: فرانسوا كولاس، مهندس فرنسی ۰ 

عنوانه: 10، جادة بوتيت شامبورد، بوزغ لا راین، فرنسا.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 6 من شهر يوليو سنة 1980م تنتهي في 25 من شهر يوليو سنة 1990م.

ويتمتع الطلب بحق اسبقية استنادا للطلب…………………. المودع……………… في…………………….. بتاريخ ……………..

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، و ينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly