أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية

نشر في

قرار بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية

اللجنة الشعبية العامة،

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية بشأن دمج بعض البلديات والفروع البلدية.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 8 ربيع الأول 1399 هـ الموافق 5 فبراير 1979 م بإعادة تقسيم البلديات.

قررت

مادة 1

يكون تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى بلديات وفروع بلدية، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية، على النحو التالي:

  1. بلدية طبرق وتتكون من:
  • أ. طبرق المركز.
  • ب. الفرع البلدي الجغبوب.
  • ج. الفرع البلدي امساعد.
  • د. الفرع البلدي البردى.
  • هـ. الفرع البلدي الحريقة.
  • و. الفرع البلدي القرضبة.
  • ز. الفرع البلدي القعرة.
  1. بلدية درنة وتتكون من:
  • أ. درنة المركز.
  • ب. الفرع البلدي التميمي.
  • ج. الفرع البلدي أم الرزم . 
  • د. الفرع البلدي العزيات.
  • هـ. الفرع البلدي مرتوبة.
  • و. الفرع الفرع البلدي القبة.
  • ز. الفرع البلدي الأبرق.
  • ح. الفرع البلدي رأس الهلال.
  • ط. الفرع البلدي عين ماره.
  • ي. الفرع البلدي المخيلي.
  1. بلدية الجبل الأخضر وتتكون من:
  • أ. البيضاء المركز.
  • ب. الفرع البلدي مسه.
  • ج. الفرع البلدي الفجر الجديد.
  • د. الفرع البلدي اسلنطة.
  • هـ. الفرع البلدي عمر المختار.
  • و. الفرع البلدي قندوله.
  • ز. الفرع البلدي مراوه.
  • ح. الفرع البلدي قصر ليبيا
  • ط. الفرع البلدي شحات.
  • ي. الفرع البلدي سوسه.
  • ك. الفرع البلدي الفائدية.
  1. بلدية الفاتح وتتكون من:
  • أ. الفاتح المركز.
  • ب. الفرع البلدي جردس الأحرار.
  • ج. الفرع البلدي تاكنس.
  • د. الفرع البلدي البياضة.
  • هـ. الفرع البلدي فرزوغة.
  • و. الفرع البلدي الجهاد.
  • ز. الفرع البلدي الزحف الأخضر.
  • ح. الفرع البلدي الأبيار.
  • ط. الفرع البلدي المليطانية.
  1. بلدية بنغازي وتتكون من:
  • أ. بنغازي المركز.
  • ب. الفرع البلدي البركه.
  • ج. الفرع البلدي الصابري.
  • د. الفرع البلدي رأس عبيده.
  • هـ. الفرع البلدي القوارشة الجديدة.
  • و. الفرع البلدي بنينه.
  • ز. الفرع البلدي العروبة.
  • ح. الفرع البلدي النواقي.
  • ط. الفرع البلدي سيدي خليفه.
  • ي. الفرع البلدي دريانه.
  • ك. الفرع البلدي العقورية.
  • ل. الفرع البلدي سلوق.
  • م. الفرع البلدي الخضراء.
  • ن. الفرع البلدي المقرون.
  • ت. الفرع البلدي قمينس.
  1. بلدية اجدابيا وتتكون من:
  • أ. اجدابيا المركز.
  • ب. الفرع البلدي سلطان.
  • ج. الفرع البلدي ريتينه.
  • د. الفرع البلدي البريقة.
  • هـ. الفرع البلدي بشر ش.
  • و. الفرع البلدي مر مراده.
  • ز. الفرع البلدي جالو.
  • ح. الفرع البلدي أو جله.
  • ط. الفرع البلدي أجخره.
  1. بلدية سرت وتتكون من:
  • أ. سرت المركز.
  • ب. الفرع البلدي بوهادي.
  • ج. الفرع البلدي جارف ومقره الفرجانية.
  • د. الفرع البلدي بن جواد.
  • هـ. الفرع البلدي النوفلية.
  • و. الفرع البلدي هراوه.
  1. بلدية سوف الجين ومقرها بوقرين مؤقتاً وتتكون من:
  • أ. الفرع البلدي بوقرين.
  • ب. الفرع البلدي تاورغاء.
  • ج. الفرع البلدي بونجيم.
  • د. الفرع البلدي الشويرف.
  • هـ. الفرع البلدي بني وليد.
  1. بلدية الكفرة ومقرها الجوف وتتكون من:
  • أ. الفرع البلدي الجوف.
  • ب الفرع البلدي تازربو.
  1. بلدية مصراته وتتكون من:
  • أ. مصراته المركز.
  • ب. الفرع البلدي الزروق.
  • ج. الفرع البلدي المحجوب.
  • د. الفرع البلدي الدافنية.
  • هـ. الفرع البلدي طمينه.
  1. بلدية زليطن وتتكون من:
  • أ. زليطن المركز.
  • ب. الفرع البلدي الشرقي.
  • ج. الفرع البلدي الغربي.
  1. بلدية الجفرة ومقرها هون وتتكون من:
  • أ. الفرع البلدي هون.
  • ب. الفرع البلدي ودان.
  • ج. الفرع البلدي سوكنه.
  • د. الفرع البلدي زله.
  1. بلدية الخمس وتتكون من:
  • أ. الخمس المركز.
  • ب. الفرع البلدي سوق الخميس.
  • ج. الفرع البلدي مسلاته.
  • د. الفرع البلدي العمامرة.
  • هـ. الفرع البلدي قصر خيار.
  1. بلدية ترهونه وتتكون من: 
  • أ. ترهونه المركز.
  • ب. الفرع البلدي الداوون.
  • ج. الفرع البلدي سيدي الصيد.
  • د. الفرع البلدي سوق الأحد.
  • هـ. الفرع البلدي سوق الجمعة.
  1. بلدية طرابلس وتتكون من:
  • أ. طرابلس المركز.
  • ب. الفرع البلدي بوسليم.
  • جـ. الفرع البلدي حي الأندلس.
  • د. الفرع البلدي سوق الجمعة.
  • هـ. الفرع البلدي عين زارة.
  • و. الفرع البلدي تاجوراء.
  • ز. الفرع البلدي القره بوللي.
  • ح. الفرع البلدي جنزور.
  • ط. الفرع البلدي قصر بن غشير.
  • ي. الفرع البلدي سيدي السايح.
  1. بلدية العزيزية وتتكون من:
  • أ. العزيزية المركز
  • ب. الفرع البلدي السواني.
  • ج.الفرع البلدي سوق الخميس.
  • د. الفرع البلدي اسبيعه.
  1. بلدية الزاوية وتتكون من:
  • أ. الزاوية المركز.
  • ب. الفرع البلدي الحرشة. 
  • ج. الفرع البلدي الزهراء.
  • د. الفرع البلدي المعمورة. 
  • هـ. الفرع البلدي الماية .
  • و. الفرع البلدي المطرد.
  • ز. الفرع البلدي أبوعيسى.
  • ح. الفرع البلدي صرمان.
  1. بلدية النقاط الخمس ومقرها زوارة وتتكون من:
  • أ. الفرع البلدي زواره.
  • ب. الفرع البلدي العسه.
  • ج. الفرع البلدي الجميل.
  • د. الفرع البلدي رقدالين.
  • هـ. الفرع البلدي العجيلات.
  • و. الفرع البلدي صبراتة.
  1. بلدية غريان وتتكون من:
  • أ. غريان المركز.
  • ب. الفرع البلدي القواسم.
  • ج.الفرع البلدي بني نصير (تغرنه سابقاً).
  • د. الفرع البلدي بوزيان.
  • هـ. الفرع البلدي الأصابعة.
  •  و. الفرع البلدي العربان.
  •  ز. الفرع البلدي مزدة.
  • ح. الفرع البلدي القريات.
  • ط. الفرع البلدي نسمة.
  • ي. الفرع البلدي ككله.
  1. بلدية يفرن وتتكون من:
  • أ. يفرن المركز.
  • ب. الفرن البلدي الريزينه.
  • ج. الفرع البلدي الزنتان.
  • د. الفرع البلدي القلعه.
  • هـ. الفرع البلدي جادو.
  • و. الفرع البلدي الرجبان.
  • ز. الفرع البلدي الرحيبات.
  • ح. الفرع البلدي بئر الغنم.
  1. بلدية غدامس ومقرها نالوت وتتكون من:
  • أ. الفرع البلدي غدامس.
  • ب. الفرع البلدي درج. 
  • ج. الفرع البلدي سبناون. 
  • د. الفرع البلدي نالوت.
  • هـ. الفرع البلدي تيجي.
  • و. الفرع البلدي كاباو.
  • ز. الفرع البلدي الحوامد.
  • ح. الفرع البلدي الحرابة.
  • ط. الفرع البلدي وازن.
  • ي. الفرع البلدي الجوش.
  • ك. الفرع البلدي بدر.
  1. بلدية سبها وتتكون من:
  • أ. سبها المركز.
  • ب. الفرع البلدي البوانيس.
  1. بلدية الشاطيء ومقرها براك وتتكون من:
  • أ. الفرع البلدي براك.
  • ب. الفرع البلدي آقار.
  • ج. الفرع البلدي القرضه.
  • د. الفرع البلدي برقن.
  • هـ.  الفرع البلدي ادرى.
  1.  بلدية أوباري وتتكون من:
  • أ. أوباري المركز.
  • ب.  الفرع البلدي الغريفه.
  • ج. الفرع البلدي بنت بيه.
  • د. الفرع البلدي العوينات.
  • هـ. الفرع البلدي غات.
  • و. الفرع البلدي المركت.
  1.  بلدية مرزق وتتكون من:
  • أ. مرزق المركز.
  • ب. الفرع البلدي أوزو. 
  • ج. الفرع البلدي تراغن.
  • د. الفرع البلدي أم الأرانب.
  • هـ. الفرع البلدي زويله.
  • و. الفرع البلدي القطرون.
  • ز. الفرع البلدي وادي عتبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 12 رمضان 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 24 يوليو 1980 م

عدد البلديات وفروعها

البلدياتالفروع
طبرق7
درنة10
الجبل الأخضر11
الفاتح9
بنغازي15
اجدابيا9
سرت6
سوف الجين5
الكفرة 2
مصراتة5
زليطن3
الجفرة4
الخمس5
ترهونة5
طرابلس10
العزيزية4
الزاوية8
النقاط الخمس6
غريان8
يفرن7
غدامس11
سبها2
الشاطيء5
أوباري6
مرزق7
25173

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.