قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنهى خدمة مقدم مهندس، محمود ميلاد أحمد العجيلي، بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.