قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تنهى خدمة مقدم مهندس، محمود ميلاد أحمد العجيلي، بالجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه. 

ls.org.ly