وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي المكلف رقم 167 المؤرخ في 2022/06/08 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16012 المؤرخ في 2022/06/27 م.
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفى فؤاد يحي محمد الصغير الضابط التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية، شهيد واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مع صرف حقوقه ومزاياه المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.