قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفى فؤاد يحي محمد الصغير الضابط التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية، شهيد واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مع صرف حقوقه ومزاياه المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.