قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

قرر 

مادة 1 

يعتبر المتوفى فؤاد يحي محمد الصغير الضابط التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية، شهيد واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مع صرف حقوقه ومزاياه المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly