أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 633 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة

نشر في

قرار رقم 633 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

يتكون البناء التنظيمي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة على النحو التالي:

أولا – لجنة الثانوية الفنية للشرطة للشؤون التعليمية والفنية:

  1. أ. اختصاصاتها:
  1. إعداد منهج الثانوية الفنية وإعادة النظر فيه. 
  2. توزيع المواد الدراسية على سنوات الدراسة. 
  3. تحديد عدد الساعات الدراسية لكل مادة والدرجات المخصصة لها.
  4. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بطريق التعيين أو الندب. 
  5. إبداء الرأي في اللائحة الداخلية للثانوية.
  6. ما يعرض على اللجنة من مواضيع.
  7. ب. تكوينها: تتكون من:
  1. أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية بنغازی أمينا للجنة.
  2. مدير الثانوية الفنية  مقررا.
  3. مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية باللجنة الشعبية العامة للعدل عضوا.
  4. مدير الإدارة العامة للتنظيم والمتابعة باللجنة الشعبية العامة للعدل عضوا.
  5. عدد(3) ثلاثة من مدرسي الثانوية يختارون بمعرفة مدير الثانوية.
  6. ج. اجتماعاتها:
  1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بناء على طلب کتابی يقدم من مدير الثانوية أو ثلاثة من الاعضاء على الاقل الى أمين اللجنة على أن تنعقد اللجنة مرتين على الأقل خلال العام الدراسي. 
  2. لا تكون قرارات اللجنة صحيحة إلا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه أمينها وتكون المداولات سرية و منيبة وإذا كانت احدى المسائل تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.

ثانيا – مدير الثانوية الفنية ويتولى: 

  1. الإشراف على الثانوية الفنية.
  2. تسيير وإدارة العمل اليومي بالثانوية. 
  3. اعداد جدول اعمال لجنة الثانوية الفنية ومتابعة قراراتها.
  4. إصدار الأوامر الثابتة للثانوية.
  5. تنظيم إجراء الامتحانات واعتماد نتائجها النهائية وفقا لنص المادة 31 من اللائحة. 
  6. تقسيم العاملين بالثانوية.
  7. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الثانوية. 
  8. أية اختصاصات أخرى.

ثالثا – جناح شئون التعليم ويختص بما يلي: 

  1. اعداد وتنسيق وإصدار البرامج الدراسية وفقا لمنهج الدراسة.
  2. الإشراف على إعداد و مراجعة المحاضرات وطباعتها.
  3. مراقبة تنفيذ المناهج التعليمية.
  4. الإشراف على تحضير الامتحانات وإجراؤها. 
  5. إعداد النتائج النهائية للامتحانات.
  6. تقسيم المناهج والاختبارات وإبداء الرأي فيها والعمل على تطويرها. 
  7. الاشراف على اصدار الشهادات للدارسين.
  8. القيام بالأبحاث والدراسات وطباعتها.
  9. إعداد التقارير الخاصة بتقييم الدارسين و تقدير نتائج الدراسة.
  10. اخطار المدرسين الزائرين بمواعيد محاضراتهم وتسجيلها و تنظیم صرف المكافآت المستحقة لهم.
  11. إعداد وترتيب السجلات والملفات الخاصة بذلك. 
  12. اقتراح الحوافز الدراسية.
  13. إعداد و تجهيز الفصول الدراسية.

المكتبة – وتختص بما يلي: 

  1. تزويد الثانوية بالكتب والسجلات والمراجع اللازمة لشئون التعليم. 
  2. متابعة الإنتاج العلمي لاقتناء ما يستحدث من هذه الكتب والمراجع. 
  3. إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالمكتبة بالتنسيق مع الشئون المالية.
  4. تسجيل وتصنيف الكتب والبرامج الموجودة بالمكتبة والمحافظة عليها. 
  5. تنظيم الاستعارة الداخلية والخارجية.

رابعا – جناح شؤون التدريب/ ويتكون من: 

  1. وحدة التدريب العسكري والرمي – وتختص بما يلي: 

أ. تنفيذ مناهج التدريب العسكري.

ب. العمل على تطوير مناهج التدريب.

ج. الاشراف على الرمي واعداد ميادين الرمی و تجهیز ها.

د. الإشراف على ميادين التدريب العسكري. 

هـ. تأهيل واعداد مدربين للاسلحة والمشاة. 

و. صرف مقررات ذخيرة الرمي و تسجيل استخدامها.

ز. تسجيل نتائج اختبارات الدارسين وتقييم مستوى الرماية.

ك. إعداد السجلات والملفات اللازمة لأداء عملها.

  1. وحدة التربية الرياضية – وتختص بما يلي: 

أ. تدريب الدارسين بالثانوية والعاملين بها وفقا لمناهج التربية الرياضية وأساليب الدفاع عن النفس. 

ب. متابعة مناهج التربية الرياضية وتطويرها. 

ج. تكوين الفرق الرياضية للثانوية والإشراف عليها. 

د. إنشاء إدارة وصيانة الملاعب الرياضية. 

هـ. القيام بإجراءات صرف الملابس والأدوات الرياضية.

و. تقسيم مستوى الدارسين في التربية الرياضية / الدفاع عن النفس.

  1. وحدة مساعدات التدريب – و تختص بما يلي: 

أ. تقدير احتياجات الثانوية من مساعدات التدريب وإعداد خطط توفيرها بالتعاون مع الاجنحة الاخرى. 

ب. إعداد و تجهيز مساعدات التدريب وضمان حسن استخدامها.

ج. تطوير مساعدات التعليم.

د. طبع جميع المراجع اللازمة للدراسة وتوزيعها على أجنحة الثانوية.

خامسا – جناح شئون الدارسين « سرية الطلبة » ويختص بما يلي: 

استقبال الطلبة الدارسين وتعريفهم بالثانوية و نظامها. 

متابعة انتظام الطلبة بالدراسة ومراقبة حضورهم للمحاضرات وتسجيل غيابهم أو انقطاعها عن الدراسة. 

رعاية شئون الطلبة من النواحي الثقافية والاجتماعية والصحية.

مساعدة الطلبة في حل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي تصادفهم. 

إبداء الرأي في الإجازات التي يتطلبها الطلبة وتسجيلها. 

تنظيم البريد الخاص بالطلبة. 

الإشراف على إيواء الطلبة خلال مدة الدراسة. 

اجراء التحقيقات التي ترى ادارة الثانوية اجراؤها مع الطلبة. 

متابعة ذهاب الطلبة لأداء المهام التي توافق إدارة الثانوية على إجراؤها. 

دراسة المسائل المعنوية التي تؤثر على الدارسين واقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها. 

التعاون مع بقية الأجنحة الاخرى في تدبيل انتظام الدراسة. 

إعداد و ترتيب الملفات و السجلات المعدة لهذا الغرض. 

مراقبة الضبط والربط العسكري والنظام في كافة أرجاء الثانوية.

سادسا – قسم الشئون الادارية والمالية: ويضم: 

وحدة الشئون الادارية – وتختص بما يلي:

أ. القيام بشئون الخدمة للعاملين بالثانوية سواء كانوا من رجال الشرطة أو العاملين المدنيين كالتعيين والترقية والنقل والندب والاجازات والعقوبات وإنهاء الخدمة و غيرها. 

ب. إنشاء وترتيب الملفات و السجلات والبطاقة اللازمة لهذه الأعمال. 

ج. مراقبة الحضور والانصراف. 

د. استلام البريد وعرضه على مدير الثانوية. 

هـ. تسجيل البريد الصادر من الثانوية. 

و. إعداد ومسك الملفات الادارية.

ز. إعداد ومسك السجلات اللازمة لهذه الأعمال. 

ق. تنظيم وحفظ الملفات الادارية.

ك. اعمال التحرير والطباعة والسحب.

وحدة الشؤون المالية – وتختص بما يلي: 

أ. اعتماد مشروع ميزانية الثانوية. 

ب. القيام بالإجراءات الخاصة بالمشتريات والتوريدات وفقا للقوانين واللوائح.

ج. القيام بأعمال الحسابات والمراجعة ومراقبة الصرف.

د. إنشاء و تركيب و حفظ الملفات اللازمة لهذه الأعمال.

وحدة العلاقات العامة – وتختص بما يلي:

نشر الوعي برسالة الثانوية وأهدافها ورسالتها ومنجزاتها.

تنظيم الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والقومية.

تنظيم الاحتفالات بمناسبة التخرج. 

تنظيم الزيارات والرحلات.

إعداد برامج الترفيه. 

اصدار الصحف والمجلات. 

تنظيم المسابقات الفنية والعلمية بين الطلبة.

تنسيق عملية الاستعلامات.

سابعا – قسم الخدمات – يضم: 

وحدة الشئون الطبية: 

أ. إجراء الفحوصات الطبية للطلبة المقبولين بالثانوية.

ب. تقديم العلاج لمنتسبي الثانوية.

ج. إيواء الطلبة بالمستشفيات.

د. متابعة علاج الطلبة. 

هـ. صرف الأدوية اللازمة.

و. اعتماد الراحات الطبية لمنتسبي الثانوية.

وحدة المركبات وتختص بما يلي: 

أ. الإشراف على المركبات الخاصة بالثانوية. 

ب. صيانة المركبات الخاصة بالثانوية. 

ج. تنظيم حركة المركبات بالثانوية. 

د. إعداد السجلات والملفات الخاصة بأعمالها.

وحدة الإعاشة: 

وتختص بتوفير التموين المقرر لطلبة الثانوية الفنية.

وحدة المخازن والصيانة: 

أ. تنظيم وترتيب المخازن.

ب. الإشراف على مباني الثانوية وصيانتها.

ج. توفير المستلزمات والميمات لمنتسبي الثانوية الفنية وطلابها.

د. إعداد الملفات والسجلات التي تنظم سير عملها. 

هـ. وحدة الحراسات: وتختص بتنظيم عمل الحراسة بالثانوية والمحافظة عليها.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  •  صدر في 21 أغسطس 1985م.