قرار رقم 630 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب
21 يوليو 1977
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يوليو 1977
- رقم التشريع: 630
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 630 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب
أمين العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وبعد موافقة أمين الداخلية و الخزانة.
قرر
مادة 1
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية:
- طرابلس ومقرها مدينة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
- بنغازي ومقرها مدينة بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- سبها ومقرها مدينة سبها وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة سبها الابتدائية
- الخليج ومقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة الخليج الابتدائية
- طبرق ومقرها مدينة طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بمحاكمة طبرق الجزئية ومحكمة امساعد النائية
- الكفرة ومقرها مدينة الكفرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة الكفرة النائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدى
- أمين العدل
- صدر في 5 شعبان 1397 هـ
- الموافق:21 يوليو 1977م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.