قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد الريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 أكتوبر 1977
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: السدود
قرار اللجنة الشعبية العامة بالموافقة لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد الريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغاري أجرو كومبلكت
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام،
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات والقرارات المعدلة لها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية والقرارات المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه أمين السدود والموارد المائية،
قررت
مادة 1
ووفق لأمانة السدود والموارد المائية في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع المكتب الاستشارى البلغارى أجرو كومبلكت لتنفيذ دراسة ومراجعة مواصفات سد وادي لبدة/ سوق الخميس وإعداد وثائق العطاء الخاصة بتنفيذه بمبلغ إجمالي قدره 68265,000 د.لثمانية وستون الفا ومائتان وخمسة وستون دينارا، وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء بلائحة استخدام المكاتب الاستشارية المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في 29 شوال 1397ھ
- الموافق 12 أكتوبر 1977م
- عبد العاطي العبيدي
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً