قرار رقم 630 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب
أمين العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وبعد موافقة أمين الداخلية و الخزانة.
قرر
مادة 1
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية:
- طرابلس ومقرها مدينة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
- بنغازي ومقرها مدينة بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- سبها ومقرها مدينة سبها وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة سبها الابتدائية
- الخليج ومقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة الخليج الابتدائية
- طبرق ومقرها مدينة طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بمحاكمة طبرق الجزئية ومحكمة امساعد النائية
- الكفرة ومقرها مدينة الكفرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة الكفرة النائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدى
- أمين العدل
- صدر في 5 شعبان 1397 هـ
- الموافق:21 يوليو 1977م