قرار رقم 63 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 2014
- رقم التشريع: 63
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 63 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.و تعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436 هجرية الموافق 18/نوفمبر/2014 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، عبد المنعم حسین الصادق الیسیر من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاًللتشریعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره،ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 25/المحرم/ 1436 ه.
- الموافق: 18/نوفمبر/ 2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.