قرار رقم 63 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 63 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على 

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تقبل استقالة السید، عبد المنعم حسین الصادق الیسیر من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاًللتشریعات النافذة بالخصوص.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره،ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly