أدوات الوصول
قرار رقم 63 لسنة 2013 م.في شأن إعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تعتمد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة النصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية.