قرار رقم 63 لسنة 2013 م.في شأن إعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 63 لسنة 2013 م.في شأن إعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تعتمد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة النصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

  1. السيد/ هلال عز الدين السنوسي < رئيسا.
  2. السيد/ امحمد عيسى سيجوك < عضوا.
  3. السيد/ عمر مصطفى الحباسي < عضوا.
  4. السيد/ علي بدي حسن < عضوا.
  5. السيدة/ بهيجة محمود رمضان العائب < عضوا.
  6. السيد/ الطاهر حسن صالح اسميو < عضوا
  7. السيد/ أحمد محمد علي عباس < عضوا.
  8.  السيد/ عبد الهادي رمضان أبو شهيوة < عضوا.
  9. السيد/ عاشور زايد المنصوري < عضوا.
  10. السيد/ موسى يخلف كرار < عضوا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly