أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

نشر في

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط

رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديله.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع بموجب كتابه رقم 18 المؤرخ في 26/03/2012 م.وموافقة رئيس الأركان.

قرر

مادة 1 

تنهى خدمة الرقم”22350 “عقيد دكتور مهندس، جمال محمد علي الشاوش في الجيش الليبي وذلك بقبول استقالته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبد الجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء بتاريخ 2012/06/26